مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

509

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يقيّد بالتتابع أو لا ، فإن قيّد نذره بالتتابع بأن قال : أعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعا وجب عليه الاستئناف ؛ لأنّه لم يأت بما نذره فيجب القضاء ، ويكفّر ؛ لمخالفة النذر . ولو فاته الجميع لغير عذر وجب عليه القضاء متتابعا ؛ لأنّه صرّح في نذره بالتتابع ، فيكون مقصودا له بالذات . وإن لم يقيّد بالتتابع لم يجب الاستئناف لو أفسده ولا تتابع القضاء لو أهمله ، بل يجب القضاء مطلقا ؛ لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته ، لا أنّه وقع مقصودا ، فأشبه التتابع في صوم رمضان « 1 » . 3 - ولو شرط في نذره التفريق - والمراد بالتفريق إمّا بمعنى اعتكاف النهار دون الليل ، وإمّا بمعنى التلفيق من الأيّام المنكسرة ، أو بمعنى اعتكاف الأيّام المتفرّقة في ضمن الشهر مثلا على أن يكون يوم في أوّله وآخر في وسطه وثالث في آخره ولو بضمّ الليل معه ، وحاصله عدم اعتبار الاتّصال في الأيّام وإن كان هو عبادة واحدة - فقد قال الشيخ الطوسي في الخلاف والعلّامة في المختلف : يصحّ « 2 » ؛ لأنّ التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط . وقال العلّامة الحلّي في التذكرة والمحقّق النجفي : لم يلزمه ، وخرج عن العهدة بالتتابع ؛ لأنّ الأولى التتابع ، فلا ينعقد نذر خلافه ، كما لو عيّن غير المسجد الحرام يخرج عن العهدة بالاعتكاف في المسجد الحرام « 3 » . ب - نذر الاعتكاف مقيّدا : 1 - تقييد الاعتكاف المنذور بزمان معيّن : أ - لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن تعيّن عليه ، ولا يجوز التقديم ولا التأخير ، فإن قدّمه لم يجزه وإن أخّره كان قضاء « 4 » . قال الشيخ الطوسي : « إذا قال : ( للّه عليّ أن أعتكف شهر رمضان من هذه

--> ( 1 ) التذكرة 6 : 279 - 280 . وانظر : المبسوط 1 : 396 . السرائر 1 : 423 . الشرائع 1 : 218 . المسالك 2 : 97 - 98 . مجمع الفائدة 5 : 371 . الحدائق 13 : 462 . جواهر الكلام 17 : 170 ، 188 . العروة الوثقى 3 : 680 ، م 13 ، 14 . ( 2 ) الخلاف 2 : 239 ، م 115 . المختلف 3 : 446 . ( 3 ) التذكرة 6 : 277 . جواهر الكلام 17 : 212 - 213 . ( 4 ) التذكرة 6 : 276 . وانظر : الجامع للشرائع : 166 .